فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 670

من المالكيين. وقال الثوري: سمعنا أنها واجبة. وسئل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج، فقال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت. ذكره الدارقطني.

وكان مالك يقول: العمرة سُنّة ولا نعلم أحدا أرخص في تركها. وهو قول النخعي وأصحاب الرأي فيما حكي ابن المنذر، وحكي بعض القزوينيين والبغداديين عن أبي حنيفة أنه كان يوجبها كالحج، وبأنها سُنة ثابتة قاله ابن مسعود وجابر بن عبد الله. انتهى ما ذَكَره القرطبي في التفسير.

بابُ المواقيتِ

1= المواقيت جمع ميقات

والميقات: هو الْحَدّ.

وشرعا: هي الحدود المكانية التي حدَّها الشارع لمن أراد الحج أو العمرة أو هما معًا.

2= مواقيت الحج: جَمَعتْ بين المواقيت الزمانية والمكانية.

فالحاج يقصد مكة في أشهر الحج، ويُحرِم من هذه المواقيت.

ومن كان دون ذلك فميقاته من مكانه - كما سيأتي -.

والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت