فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 670

وعلى هذا لا تُجزيء إذا كانت من الخيل، ولا من حُمُر الوحش ومن غيرها مما يجوز أكله.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت