فهرس الكتاب
الصفحة 622 من 670
وعلى هذا لا تُجزيء إذا كانت من الخيل، ولا من حُمُر الوحش ومن غيرها مما يجوز أكله.
والله أعلم.
حجم الخط:
وعلى هذا لا تُجزيء إذا كانت من الخيل، ولا من حُمُر الوحش ومن غيرها مما يجوز أكله.
والله أعلم.