قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أحلَّ حَرَامًا أَوْ حرَّم حَلَالًا"رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ1.
340-وَمِنْهَا: إِذَا غُبِنَ غِبْنًا يَخْرُجُ عَنِ اَلْعَادَةِ، إِمَّا بِنَجْشٍ، أَوْ تَلَقِّي الْجَلَب أَوْ غَيْرِهِمَا2.
341-وَمِنْهَا: خِيَارُ اَلتَّدْلِيسِ: بِأَنْ يُدَلِّسَ اَلْبَائِعُ عَلَى اَلْمُشْتَرِي مَا يَزِيدُ بِهِ اَلثَّمَنَ، كَتَصْرِيَة اَللَّبَنِ فِي ضَرْعِ بهيمة الأنعام،
قَالَ صلى الله عليه وسلم:"لَا تُصَرُّوا اَلْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ اِبْتَاعَهَا بَعْدُ فَهُوَ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي لَفْظٍ:"فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ"3.
342-وإذا اشترى معيبًا لم يعلم عيبه فله الخيار بين ردِّه
1 أخرجه الترمذي"1352"وصححه، وابن حبان"2353"، وأحمد"366/2"، وأبو داود"3594، وابن حبان"موارد 1199"، والحاكم"49/2"."
2 في"ب، ط": غيرها.
3 أخرجه البخاري"361/4"، ومسلم"1524". والتصرية: حبس اللبن في الضرع.