وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه1.
343-وَإِذَا اِخْتَلَفَا فِي اَلثَّمَنِ تَحَالَفَا، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا اَلْفَسْخُ2.
344-وَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتِهِ أَقَالَهُ اَللَّهُ عَثْرَتَهُ"رَوَاهُ أبو داود وابن ماجه3.
1 قال ابن قدامة في"المغني""229/6": معني أرش العيب: أن يقوم المبيع صحيحًا، ثم يقوم معيبًا، فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة، مثاله: أن يقوّم المعيب صحيحًا بعشرة ومعيبًا بتسعة، والثمن خمسة عشر، فقد نقصه العيب عُشر قيمته، فيرجع على البائع بعشر الثمن، وهو درهم ونصف.
2 وإذا اختلفا في عين المبيع فكذلك، كما قرره الشيخ في"المختارات الجلية، ص: 75".
3 أخرجه أحمد"252/2"، وأبو داود"3460"، وابن ماجه"2199"، وابن حبان"موارد 1103، 1104"، والحاكم"45/2"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي"27/6"والإقالة: رفع العقد، وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.