461-وأن الإخوة لأم والأخوات، للواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث، يُسَوَّى بين ذكورهم وإناثهم.
462-وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقًا، ولا مع الأصول الذكور.
463-وَأَنَّ اَلزَّوْجَ لَهُ اَلنِّصْفُ مَعَ عَدَمِ أَوْلَادِ اَلزَّوْجَةِ1، وَالرُّبْعُ مَعَ وُجُودِهِمْ.
464-وَأَنَّ اَلزَّوْجَةَ فَأَكْثَر لَهَا اَلرُّبُعُ مَعَ عَدَمِ أَوْلَادِ اَلزَّوْجِ، وَالثُّمُنِ مَعَ وُجُودِهِمْ.
465-وَأَنَّ اَلْأُمَّ لَهَا اَلسُّدُسُ مَعَ أَحَدٍ مِنَ اَلْأَوْلَادِ، أَوْ اِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ اَلْإِخْوَةِ أَوْ اَلْأَخَوَاتِ، وَالثُّلُثُ مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ2.
466-وَأَنَّ لَهَا ثُلُثَ اَلْبَاقِي فِي: زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، أو زوجة
1 في"أ":"مع عدم الأولاد".
2 صحح الشيخ أن الإخوة المحجوبين، لا يحجبون الأم عن الثلث، وذكر أن قاعدة الفرائض: أن من لا يرث لا يحجب."المختارات الجلية، ص: 100".