وأبوين1.
467-وَقَدْ جَعَلَ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِي2.
468-وَأَنَّ لِلْأَبِ اَلسُّدُسَ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ مَعَ اَلْأَوْلَادِ اَلذُّكُورُ.
469-وَلَهُ اَلسُّدُسُ مَعَ اَلْإِنَاثِ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِهِنَّ شَيْءٍ أَخْذَهُ تَعْصِيبًا (وَكَذَلِكَ اَلْجَدُّ، وَأَنَّهُمَا يَرِثَانِ تَعْصِيبًا) 3 مَعَ عَدَمِ اَلْأَوْلَادِ مُطْلَقًا.
470-وَكَذَلِكَ جَمِيعُ اَلذُّكُورِ-غَيْرَ اَلزَّوْجِ وَالْأَخِ مِنْ اَلْأُمِّ- عَصَبَاتٌ4، وَهُمْ:
1-اَلْإِخْوَةُ اَلْأَشِقَّاءُ، أَوْ لِأَبٍ، وَأَبْنَاؤُهُمْ.
2-وَالْأَعْمَامُ الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، أعمام
1 هذه هي المسألةُ العُمَرِيَّةُ.
2 أخرجه أبو داود"2895"، والنسائي في الكبرى"73/4"، والدارقطني"74"، والبيهقي"234/6". قال الحافظ ابن حجر في"التلخيص، 96/3":"وفي إسناده عبيد الله العتكي، مختلف فيه، وصححه ابن السكن"، وقال في البلوغ حديث رقْم"810":"وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وقوَّاه ابن عدي".
3 ليست في:"ب، ط".
4 العَصَبَاتُ: هم كل من ليس له سهم مقدر، ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال.