فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 330

وأبوين1.

467-وَقَدْ جَعَلَ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِي2.

468-وَأَنَّ لِلْأَبِ اَلسُّدُسَ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ مَعَ اَلْأَوْلَادِ اَلذُّكُورُ.

469-وَلَهُ اَلسُّدُسُ مَعَ اَلْإِنَاثِ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِهِنَّ شَيْءٍ أَخْذَهُ تَعْصِيبًا (وَكَذَلِكَ اَلْجَدُّ، وَأَنَّهُمَا يَرِثَانِ تَعْصِيبًا) 3 مَعَ عَدَمِ اَلْأَوْلَادِ مُطْلَقًا.

470-وَكَذَلِكَ جَمِيعُ اَلذُّكُورِ-غَيْرَ اَلزَّوْجِ وَالْأَخِ مِنْ اَلْأُمِّ- عَصَبَاتٌ4، وَهُمْ:

1-اَلْإِخْوَةُ اَلْأَشِقَّاءُ، أَوْ لِأَبٍ، وَأَبْنَاؤُهُمْ.

2-وَالْأَعْمَامُ الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، أعمام

1 هذه هي المسألةُ العُمَرِيَّةُ.

2 أخرجه أبو داود"2895"، والنسائي في الكبرى"73/4"، والدارقطني"74"، والبيهقي"234/6". قال الحافظ ابن حجر في"التلخيص، 96/3":"وفي إسناده عبيد الله العتكي، مختلف فيه، وصححه ابن السكن"، وقال في البلوغ حديث رقْم"810":"وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وقوَّاه ابن عدي".

3 ليست في:"ب، ط".

4 العَصَبَاتُ: هم كل من ليس له سهم مقدر، ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت