فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 330

اَلْمَيِّتِ، وَأَعْمَامُ أَبِيهِ وَجَدّهُ، وَإِنْ عَلَا1.

3-وَكَذَا البنون وبنوهم.

471-وحكم العاصب:

أ- أن يأخذ المال كله إذا انفرد.

ب- وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده.

ج- وإذا استغرقت الفروض التركة لم يَبْقَ للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب، ولا مع الأب.

472-وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي:

1-بنوة،

2-ثم أبوة،

3-ثم أخوة وبنوهم،

4-ثم أعمام وَبَنُوهُمْ،

5-ثُمَّ اَلْوَلَاءُ وَهُوَ اَلْمُعْتَقُ، وَعَصبَاته اَلْمُتَعَصِّبُونَ بأنفسهم2.

473-فيقدَّم منهم الأقرب جهة.

1 ليست في:"ب، ط".

2 قال الناظم مرتبًا جهات العصوبة:

بنوة أبوة أخوة

عمومة وذو الولاء التتمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت