اَلْمَيِّتِ، وَأَعْمَامُ أَبِيهِ وَجَدّهُ، وَإِنْ عَلَا1.
3-وَكَذَا البنون وبنوهم.
471-وحكم العاصب:
أ- أن يأخذ المال كله إذا انفرد.
ب- وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده.
ج- وإذا استغرقت الفروض التركة لم يَبْقَ للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب، ولا مع الأب.
472-وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي:
1-بنوة،
2-ثم أبوة،
3-ثم أخوة وبنوهم،
4-ثم أعمام وَبَنُوهُمْ،
5-ثُمَّ اَلْوَلَاءُ وَهُوَ اَلْمُعْتَقُ، وَعَصبَاته اَلْمُتَعَصِّبُونَ بأنفسهم2.
473-فيقدَّم منهم الأقرب جهة.
1 ليست في:"ب، ط".
2 قال الناظم مرتبًا جهات العصوبة:
بنوة أبوة أخوة
عمومة وذو الولاء التتمة