474-فَإِنْ كَانُوا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، قُدِّمَ اَلْأَقْرَبُ مَنْزِلَةً.
475-فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْمَنْزِلَةِ سَوَاءً، قُدِّمَ الأقوى منهم، وهو الشقيق على الذي لأبٍ.
476-وكل عاصبٍ غير الأبناء والإخوة، لا ترث أخته معه شيئًا.
477-وإذا اجتمعت فروضٌ تزيد على المسألة، بحيث يسقط بعضهم بعضًا: عَالَتْ1 بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ:
1-فَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌّ لِغَيْرِ أُمٍّ، فَأَصْلُهَا2 سِتَّةٌ، وَتَعُولُ لَثَمَانِيَةٍ3.
2-فَإِنْ كَانَ لهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ فَكَذَلِكَ.
3-فَإِنْ كَانُوا اِثْنَيْنِ، عَالَتْ لِتِسْعَةٍ.
4-فَإِنْ كَانَ اَلْأَخَوَاتُ لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة.
1 العَولُ: هو زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة.
2 أصل المسألة: هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور، ويسمى بمخرج المسألة أيضًا.
3-هذه أول مسألة عالت في الإسلام، وقسمها عمر على هذا النحو، وبه أخذ الأئمة، وخالف ابن عباس، فأسقط الشقيقة، وأعطى الزوج النصف، والأم الثلث فرضًا والباقي ردًا، وقال: من شاء بَاهَلْتَهُ بأن الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا وثلثًا ولذلك سميت"الْمُبَاهَلَة".