5-وَإِذَا كَانَ بِنْتَانِ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ، عَالَتْ مِنْ اثني عشر إلى ثلاثة عشر.
6-فإن كان معهم أب، عالت إلى خمسة عشر.
7-(فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأمًّا، عالت إلى سبعة عَشْرَ.
8-فَإِنْ كَانَ أَبَوَانِ وَابْنَتَانِ وَزَوْجَةٌ، عَالَتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ)1.
478-وَإِنْ كَانَتْ اَلْفُرُوضُ أَقَلَّ مِنْ اَلْمَسْأَلَةِ وَلَمْ يَكُنْ معهم عاصب، رُدَّ2 الفاضل على ذي فرض بقدر فرضه3.
479-فَإِنْ عُدِمَ أَصْحَابُ اَلْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتِ، وَرِثَ ذَوُو اَلْأَرْحَامِ، وَهُمْ مِنْ سِوَى اَلْمَذْكُورِينَ، وَيَنْزِلُونَ مَنْزِلَةَ من
1 هاتان المسألتان ليستا على هذه الصياغة في"ب، ط"، وإنما فيهما: فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين، وتعول إلى سبع وعشرين.
2 الرد: هو إعادة ما فضل عن ذوي الفروض من سهام التركة إليهم بنسبة سهامهم، إن لم يكن للميت عاصب.
3 صحح الشيخ، أنه يرد على الزوجين كغيرهما من أهل الفروض؛ لعدم الدليل المبين على أن الرد مخصوص بغير الزوجين."المختارات الجلية، ص: 101".