فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 330

معصيته1:

أ- وعظها.

ب- فإن أصرت هجرها في المضجع.

ج- فإن لم ترتدع ضربها ضربًا غير مُبَرِّحٍ.

552-ويمنع من ذلك إن كان مانعًا لحقها.

553-وإن خيف الشقاق بينهما، بعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان، فما فعلا جاز عليهما، والله أعلم.

1 ومن عصت زوجها ونشزت وتركت طاعته الواجبة بلا تقصير منه سقط حقها من القسم والنفقة حتى ترجع إلى طاعته، ويقوِّمها بالوعظ."نور البصائر، ص: 51".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت