عليه1.
548-وعن أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم. متفق عليه2.
549-وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.
550-وَإِنْ أَسْقَطَتْ اَلْمَرْأَةُ حَقَّهَا مِنْ اَلْقَسَمِ، أَوْ مِنْ اَلنَّفَقَةِ أَوْ اَلْكِسْوَةِ (بِإِذْنِ اَلزَّوْجِ) 4، جَازَ ذَلِكَ.
وَقَدْ وَهَبَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَكَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5.
551-وَإِنْ خَافَ نُشُوزَ اِمْرَأَتِهِ، وظهرت منها قرائن
1 رواه أحمد"347/2"، وأبو داود"2133"، وابن ماجه"1969"، والنسائي"63/7"، والترمذي"1150"، والبيهقي"297/7"، والحاكم"186/2"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر."التلخيص 227/3"، ولم يروه الشيخان.
2 أخرجه البخاري"314/9"، ومسلم"1461".
3 أخرجه البخاري"293/5"، ومسلم"2770".
4 وضعت هذه الجملة في"ب، ط"بعد كلمة القسم.
5 أخرجه البخاري"312/9"، ومسلم"1463".