591-وعلى الإنسان:
أ- نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيًّا،
بِ- وَكَذَلِكَ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيب1.
592-وَفِي اَلْحَدِيثِ:"لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ اَلْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ"رَوَاهُ مُسْلِم2.
593-وَإِنْ طَلَبَ اَلتَّزَوُّجَ زَوَّجَهُ وُجُوبًا.
594-وَعَلَى اَلْإِنْسَانِ أَنْ يُقِيتَ بَهَائِمه طَعَامًا وَشَرَابًا، وَلَا يُكَلِّفُهَا مَا يَضُرُّهَا،
وَفِي اَلْحَدِيثِ:"كَفَى بِالْمرِء إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ"رَوَاهُ مُسْلِم3.
595-واَلْحَضَانَةُ: هِيَ حِفْظُ اَلطِّفْلِ عَمَّا يَضُرُّهُ، وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ.
596-وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ النفقة.
597-ولكن الأم أحق بولدها ذكرًا كان أو أنثى إن كان دون سبع.
1 إذا كان القريب من غير أصوله، ولا فروعه اشترط لوجوب النفقة عليه أن يكون المنفق وارثا للمُنْفَق عليه."نور البصائر، ص: 54".