فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 330

598-فإذا بلغ سبعًا:

أ- فإن كان ذكرًا خير بين أبويه، فكان مع من اختار.

ب- وإن كانت أنثي فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها.

599-وَلَا يُتْرَكُ اَلْمَحْضُونُ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ ويصلحه1.

1 قال الشيخ في"المختارات الجلية ص 114": ولم يتحرر لي في الحضانة- في تقديم بعض النساء على بعض-ضابط تطمئن إليه النفس، إلا أنه يراعى مصلحة المحضون، وأن من تحققت فيه فهو أولي من غيره ... وكذلك الصحيح ما رجحه ابن القيم في الهدي: أن الرقيق والفاسق وكذلك المزوجة-خصوصًا إذا رضي زوجها- لهم الحضانة، وأنه لا يسقط حقهم منهم؛ لعدم الدليل المسقط لحقهم..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت