662-وقال:"إنما أقضي بنحو ما أسمع"1.
663-فمن اِدَّعَى مَالًا وَنَحْوَهُ فَعَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ:
أ- إِمَّا شَاهِدَانِ عَدْلَانِ،
ب- أَوْ رَجُلٌ وَاِمْرَأَتَانِ2،
جـ- أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ اَلْمُدَّعِي؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} اَلْبَقَرَة: 282.
"وَقَدْ قَضَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين"وهو حديث صحيح3.
1 البخاري"157/13"، ومسلم"1713". قال الشيخ: ولا يحكم بعلمه إلا في الأمور التي يقر بها أحد الخصمين، أو تبين له في مجلس حكمه. نور البصائر ص 61"."
2 قال الشيخ"في المختارات الجلية ص 127": رجح كثير من السلف: أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل في كل شيئ، حتى في القصاص والنكاح والطلاق والنسب والحدود ... وهذا القول هو الذي يقتضيه الدليل والتعليل ...
3 أخرجه مسلم"1712".