664-فإن لم يكن له بينة: خلف اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ1 وَبَرِئَ.
665-فَإِنَّ نَكَلَ عَنْ اَلْحَلِفِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، أَوْ رُدَّتْ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعِي، فَإِذَا حَلَفَ مَعَ نُكُول اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَخَذَ مَا اِدَّعَى بِهِ.
666-وَمِنْ اَلْبَيِّنَةِ: اَلْقَرِينَةُ اَلدَّالَّةُ عَلَى صِدْقٍ أَحَدِ اَلْمُتَدَاعِيَيْنِ2:
أ- مِثْلُ أَنْ تَكُونَ اَلْعَيْنُ اَلْمُدَّعَى بِهَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا، فَهِيَ لَهُ بِيَمِينِهِ.
ب- وَمِثْلُ أَنْ يَتَدَاعَى اثنان مالًا3 لا يصلح إلا لأحداهما، كَتَنَازُعِ نَجَّارٍ وَنَحْوِهِ4 بِآلَةِ نِجَارَتِهِ5، وحدادٍ وَنَحْوِهِ6 بآلة7 حدادةٍ، ونحو ذلك8.
1 في"أ": حلف المدعى وبرئ.
2 في"ب، ط": المدعيين.
3 في"ب، ط"متاعا.
4 في"ب، ط": وغيره.
5 في"ب، ط": بآلة النجارة. وفي"ط": آلة النجارة.
6 في"ب، ط": وغيره.
7 في"ط"آلة.
8 في"ب، ط": ونحوها.