667-وتَحَمُّل الشهادة في حقوق الآدميين: فرض كفاية.
668-وأداؤها: فرض عين.
669-ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا.
670-والعدل: هو من رضيه الناس؛
لقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} البقرة: 282.
671-ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه:
1-برؤية،
2-أو سماع من المشهود عليه،
3-أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يُحتاج فيها إليها، كالأنساب ونحوها.
* وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل:"ترى الشمس"؟ قال: نعم، قال:"على مثلها فاشهد أو دع"رواه ابن عدي1.
1 أخرجه ابن عدي في الكامل"361/2"، والعقيلي في الضعفاء"380"، والحاكم"98/4"وصححه، لكن رده الذهبي بقوله:"قلت: واهٍ، فعمرو بن مالك البصري، قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وابن مسمول ضعفه غير واحد". ورواه البيهقي"156/10"، وقال:"ابن مسمول تكلم فيه الحميدي، ولم يرو من وجه يعتمد عليه". وقال الحافظ"التلخيص 218/4":"وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف".
وقال في بلوغ المرام:"إسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ".