فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 330

1-العشاءَ إذا لم يشق.

2-الظهرَ في شدة الحر.

قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم"1.

61-وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا مُرَتِّبًا2.

62-فَإِنْ نَسِيَ اَلتَّرْتِيبَ أَوْ جَهِلَهُ، أَوْ خَافَ فَوْتَ اَلصَّلَاةِ3، سَقَطَ اَلتَّرْتِيبُ (بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَلْحَاضِرَةِ) 4، 5.

63-وَمِنْ شُرُوطِهَا6: سَتْرُ اَلْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ7، لَا يَصِفُ اَلْبَشْرَةَ.

64-وَالْعَوْرَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

1-مغلَّظة: وهي: عورة المرأة الحرة البالغة،

1 رواه البخاري"15/2-18"، ومسلم"615".

2 في"ب، ط":"المبادرة إلى قضائها مُرَتِّبًا".

3 قال الشيخ ابن عقيل: لعله يقصد فوت الصلاة في الوقت قولًا واحدًا، وكذا فوت صلاة الجماعة على الصحيح.

4 ليست في:"ب، ط".

5 وكذلك يسقط بخشية فوت الجماعة كما رجحه الشيخ."المختارات الجلية، ص: 29".

6 أي: الصلاة.

7 قرر الشيخ: أن من صلى بثوب نجس ناسيا أو في حال الضرورة أنه لا إعادة عليه."المختارات الجلية، ص: 29".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت