1-العشاءَ إذا لم يشق.
2-الظهرَ في شدة الحر.
قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم"1.
61-وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا مُرَتِّبًا2.
62-فَإِنْ نَسِيَ اَلتَّرْتِيبَ أَوْ جَهِلَهُ، أَوْ خَافَ فَوْتَ اَلصَّلَاةِ3، سَقَطَ اَلتَّرْتِيبُ (بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَلْحَاضِرَةِ) 4، 5.
63-وَمِنْ شُرُوطِهَا6: سَتْرُ اَلْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ7، لَا يَصِفُ اَلْبَشْرَةَ.
64-وَالْعَوْرَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
1-مغلَّظة: وهي: عورة المرأة الحرة البالغة،
1 رواه البخاري"15/2-18"، ومسلم"615".
2 في"ب، ط":"المبادرة إلى قضائها مُرَتِّبًا".
3 قال الشيخ ابن عقيل: لعله يقصد فوت الصلاة في الوقت قولًا واحدًا، وكذا فوت صلاة الجماعة على الصحيح.
4 ليست في:"ب، ط".
5 وكذلك يسقط بخشية فوت الجماعة كما رجحه الشيخ."المختارات الجلية، ص: 29".
6 أي: الصلاة.
7 قرر الشيخ: أن من صلى بثوب نجس ناسيا أو في حال الضرورة أنه لا إعادة عليه."المختارات الجلية، ص: 29".