فَجَمِيعُ1 بَدَنِهَا عَوْرَةٌ فِي اَلصَّلَاةِ إِلَّا وَجْهَهَا.
2-ومخففة: وهي عَوْرَةُ اِبْنِ سَبْعِ سِنِينَ إِلَى عَشْرٍ، وَهِيَ2 اَلْفَرْجَانِ.
3-وَمُتَوَسِّطَةٌ: وَهِيَ عَوْرَةُ مِنْ عَدَاهُمْ، مِنْ السُّرَّة إلى الركبة3.
قَالَ تَعَالَى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [اَلْأَعْرَافِ: 31] .
65-وَمِنْهَا: اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَةِ:
قَالَ تَعَالَى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [اَلْبَقَرَةِ: 149، 150] .
66-فَإِنْ عَجَزَ عَنْ استقبالها، لمرض أو غيره سقط، كما
1 في"ب، ط":"فإن جميع".
2 في"ب":"فإنه"، وفي"ط":"فإنها".
3 قال الشيخ في"المختارات الجلية، ص: 29": الصحيح أن ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة للرجل، من باب تكميلها وتمامها، وأنه ليس بشرط، وحديث أبي هريرة:"لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"يفسره حديث جابر:"إن كان الثوب واسعا فالْتَحف به، وإن كان ضيقا فاتَّزر به، أو فخالف بين طرفيه"؛ ولأن المنكب ليس بعورة، فستره في الصلاة من باب تكميله، كما هو قول جمهور العلماء.