فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 330

3-وبالقهقهة،

4-وبالحركة الكثيرة عرفًا، المتوالية لغير ضرورة1؛ لِأَنَّهُ فِي اَلْأَوَّلِ تَرَكَ مَا لَا تَتِمُّ اَلْعِبَادَةُ إِلَّا بِهِ، وَبِالْأَخِيرَاتِ فَعَلَ مَا يُنْهَى عنه فيها.

124-ويكره:

1-الالتفات في الصلاة؛

لأن2 اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنْ اَلِالْتِفَاتِ فِي اَلصَّلَاةِ، فَقَالَ:"هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ". رواه البخاري3.

2-وَيُكْرَهُ اَلْعَبَثُ،

3-وَوَضْعُ اَلْيَدِ عَلَى اَلْخَاصِرَةِ.

4-وَتَشْبِيكُ أصابعه،

5-وفرقعتها،

1 هذه الحركة محرمة، وأما المكروهة: فهي اليسيرة لغير حاجة، وأما المباحة: فهي اليسيرة لحاجة، والكثيرة للضرورة، وأما المأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف، وكالحركة لتعديل الصف، كما قرره الشيخ في كتابه:"القواعد والفروق، ص: 138".

2 في"أ":"كما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الالتفات".

3 أخرجه البخاري"234/2".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت