6-وأن يجلس فيها1 مقعيًا كإقعاء الكلب2،
7-وأن يستقبل ما يلهيه،
8-أو يدخل فيها3 وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين، أو بحضرة طعام يشتهيه4؛
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا هُوَ يُدافِعُهُ الأَخْبَثَانِ"متفق عليه 5.
9-وَنَهَى اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يفترش الرجل ذراعيه في السجود6.
1 زيادة من:"ب، ط".
2 الإقعاء له تفسيران: الأول إلصاق الأليتين بالأرض، ونصب الساقين، ووضع اليدين على الأرض، وهذا مكروه عند عامة الفقهاء، وعند المالكية حرام، لكن لا تبطل به الصلاة.
والثاني: أن يضع ألْيَتَيهِ على عقبيه، ويضع يديه على الأرض، وهو مكروه عند الجمهور، ويرى الشافعية أنه بهذه الكيفية بين السجدتين سنة، للحديث في صحيح مسلم، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله، وقال العَبَادِلة: كانوا يفعلونه."الموسوعة الفقهية الكويتية 88/6".
3 ليست في:"ب".
4 ليست في:"ب، ط".
5 بل رواه مسلم"560"وغيره. دون البخاري.
6 أخرجه البخاري"301/2"، ومسلم"493".