الفصل الثاني
1062 - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن ) ). رواه أبو داود. [1062]
1063 - وعن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ) )رواه أبو داود. [1063]
1064 - وعن أبي هريرة، قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم: (( لا تقبل صلاة امرأة تطيبت للمسجد حتى تغتسل غسلها من الجنابة ) ). رواه أبو داود، وروى أحمد والنسائي نحوه. [1064]
1065 - وعن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( كل عين زإنية؛ وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس، فهي كذا وكذا ) )يعني زإنية رواه الترمذي، ولأبي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الثاني
الحديث الأول، والثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه: قوله: (( في مخدعها (( نه ) ): الخداع إخفاء الشيء، وبه سمي المخدع، وهو البيت الصغير، الذي يكون داخل البيت الكبير، يضم ميمه وتفتح. (( تو ) ): هو البيت الذي يخبأ فيه خير المتاع، وهو الخزانة.
الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: (( حتى تغتسل غسلها من الجنابة (( مظ ) )هذا إذا أصاب الطيب جميع بدنها، وأما إذا أصاب موضعًا مخصوصًا فيسغل الموضع المخصوص فحسب. وأقول: شبه خروجها من بيتها متطيبة مهيجة لشهوات الرجال وفتح باب عيونهم التي هي بمنزلة رائد الزنا. وحكم عليها بما يحل علي الزإني من الاغتسال من الجنابة- مبالغة وتشديدًا عليها، ويعضد هذا التأويل الحديث الآتي.
وتقييده تطيبها بالمسجد مبالغة أيضًا، أي إذا كان حكم المسجد هذا فما بال تطيبها لغيره؟ الحديث الرابع عن أبي موسى: قوله: (( فهي كذا وكذا ) )كناية عن العدد، يعني عد عليها