صلى الله عليه وسلم: (( اللهم تب عليه ) )ثلاثًا. رواه أبو دواد، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي هكذا وجدت في (( الأصول الأربعة ) )و (( جامع الأصول ) )و (( شعب الإيمان ) )و (( معالم السنن ) )عن أبي أمية.
3613 - وفي نسخ (( المصابيح ) ): عن أبي رمثة، بالراء، والثاء المثلثة، بدل الهمزة والياء.
الفصل الأول
3614 - عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر [رضي الله عنه] أربعين. متفق عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (( كل ذلك ) )ظرف (( يعترف ) )، قدم للاهتمام، أي لم يعترف في كل من تلك المرات، وذكره (( ذلك ) )باعتبار المذكور، والجملة صفة لقوله: (( ثلاثًا ) )و (( ثلاثا ) )نصب علي المصدرية، وعامله (( فأعاد ) )والأمر بالاستغفار بعد القطع، وتكرير رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستغفار له تأكيد وتقرير لتوبته. قوله: (( وفي نسخ المصابيح: عن أبي رمثة ) )يريد أن الناسخ لعله صحف وقصر الهمزة، وأمال آخرها فأثتبه علي الناسخين فكتبوه رمثة. وسيأتي ذكر أمية المخزومي في أسماء الرجال.
باب حد الخمر
(( غب ) ): الخمر ستر الشيء، ويقال لما يتستر به: خمار، والخمر سمى به لكونه خامرًا لمقر العقل، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر، وعند بعضهم اسم للمتخذ من العنب والتمر.
الفصل الأول
الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه: قوله: (( بالجريد ) )الجريدة السعفة وجمعها جرايد، وسميت بها لكونها مجردة عن الخوص. (( حس ) ): اختلفوا في حد شارب الخمر، فذهب قوم والشافعي إلي أن الحد أربعون جلدة، وقوم إلي أنه ثمانون، وروى أن عمر رضي الله عنه اتشار عليًا رضي الله عنه، فقال: أرى أن يجلد ثمإنين؛ فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى، أو كما قال: فجلد عمر ثمإنين. قال: وما زاد علي الأربعين كان تعزيرًا، وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده.
وروى أن [عمر] قال لعلي رضي الله عنهما في رجل شرب الخمر: أقم عليه الحد، قال علي للحسن: أقم، فقال الحسن: ولي حارها من تولي قارها، فقال علي لعبد الله بن جعفر: