1690 - وعن البخاري تعليقًا، قال: يقرأ الحسن علي الطفل فاتحة الكتاب، ويقول: اللهم اجعله لنا سلفًا وفرطًا وذخرًا وأجر ًا.
1691 - وعن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الطفل لا يصلي عليه، ولا يرث، ولا يورث، حتى يستهل ) ). رواه الترمذي وابن ماجه إلا أنه لم يذكر: (( ولا يورث ) ). [1691]
1692 - وعن أبي مسعود الأنصاري، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعنى أسفل منه. رواه الدراقطني في (( المجتبى ) )في كتاب الجنائز. [1692]
الفصل الأول
1693 - عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن سعد بن أبي وقاص، قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحدًا، وانصبوا علي اللبن نصبًا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تعالي مغفرته وعدًا منه تعالي، وهو خبر (( ما ) )والمستثنى منه أعم عام الأشياء، وهو دليل ظاهر بين الدلالة علي ما قررناه في حديث أنس من معنى تأثير الثناء في الوجوب.
الحديث الثامن إلي الحادي عشر عن البخاري: قوله: (( تعليقًا ) )قال في الإرشاد: التعليق مستعمل فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد، مثاله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا: قال ابن عباس كذا، قال: سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا. قوله: (( حتى يستهل ) ) (( نه ) ): استهلال الصبي تصويته عند ولادته.
باب دفن الميت
الفصل الأول
الحديث الأول عن عامر: قوله: (( ألحدوا ) ) (( نه ) ): اللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لوضع الميت؛ لأنه قد أميل عن وسط القبر إلي جانبه، يقال: لحدت وألحدت وأوصل الإلحاد