فهرس الكتاب

الصفحة 1125 من 3308

1050 - وعن معاوية، قال: إنكم لتصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما، ولقد نهي عنهما. يعني الركعتين بعد العصر. رواه البخاري.

1051 - وعن أبي ذر، قال- وقد صعد علي درجة الكعبة-: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة، إلا بمكة إلا بمكة ) ). رواه أحمد، ورزين. [1051]

الفصل الأول

1052 - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) ). متفق عليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث والرابع عن أبي ذر: قوله: (( من عرفني فقد عرفني ) )الشرط والجزاء متحدان للإشعار بهرة صدق لهجته، كما ورد: (( وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر ) )وفي معناه قول المرعث:

أنا المرعث لا أخفي علي أحد ذرت بي الشمس للقاصي وللدإني

والشرطية الثانية تستدعي مقدرًا، أي ومن لم يعرفني فليعلم إني جندب.

قوله: (( لا صلاة بعد الصبح ) )هذا التأكيد ثم التكرير في قوله: (( إلا بمكة ) )مع إفادة الحصر دليل الشافعي رضي الله عنه علي ما ذهب إليه في حديث جبير بن مطعم في قوله: (( لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلي أية ساعة شاء ) )، وأن الصلاة محمولة علي الحقيقة لا علي الدعاء مجازًا.، كما ذهب إليه الشيخ التوربشتي.

باب الجماعة وفضلها

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عمر: قوله: (( صلاة الفذ ) ) (( نه ) ): الفذ الواحد، وقد فذ الرجل من أصحابه إذا شذ عنهم، وبقى فردًا. (( قض ) ): فيه دلالة علي أن الجماعة ليست شرطًا للصلاة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت