فهرس الكتاب

الصفحة 1171 من 3308

1156 - وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رجلًا سأله فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام، أفأصلي معه؟ قال له: نعم: قال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: وذلك إليك؟ إنهما ذلك إلي الله عز وجل، يجعل أيتهما شاء. رواه مالك. [1156]

1157 - وعن سليمان مولي ميمونة، قال: أتينا ابن عمر علي البلاط، وهم يصلون. فقلت: ألا تصلي معهم؟ فقال: قد صليت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ) )رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي. [1157]

1158 - وعن نافع، قال: إن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلي المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام؛ فلا يعد لهما. روه مالك. [1158]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر: قوله: (( ذلك إليك ) )إخبار في معنى الاستفهام الإنكاري بدليل قوله: (( إنما ذلك إلي الله عز وجل ) )وهو أحد أقوالك مالك. قوله: (( فأصلي ) )أي أريد الصلاة، فأصلي.

الحديث الخامس عن سليمان: قوله: (( علي البلاط ) )ضرب من الحجرة تفرش به الأرض، ثم سمي المكان بلاطًا اتساعًا، وهو موضع بالمدينة. وقوله: (( لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ) )محمول علي ما سبق في الفصل الأول في الحديث الأول علي مذهب مالك.

الحديث السادس ظاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت