1165 - وعن عبد الله بن مغفل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين، صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ) )، قال في الثالثة: (( لمن شاء ) )كراهية أن يتخذها الناس سنة. متفق عليه.
1166 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من كان منكم مصليًا بعد الجمعة؛ فليصل أربعًا ) ). رواه مسلم.
وفي أخرى له، قال: (( إذا صلي أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا ) ).
الفصل الثاني
1167 - عن أم حبيبة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( من حافظ علي أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها؛ حرمه الله علي النار ) ). رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. [1167]
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث السابع عن عبد الله بن مغفل: قوله: (( صلوا قبل صلاة المغرب ) ) (( مح ) ): فيه استحباب ركعتين بين الغروب وصلاة المغرب، أو بين الأذان والإقامة؛ لما ورد: (( بين كل أذإنين صلاة ) ). وفيها وجهان: أشهرهما: لا يستحب، والأصح يستحب؛ للأحاديث الواردة فيه. وعلي السلف من الصحابة والتابعين، والخلف كأحمد وإسحاق. ولم يستحبهما الخلفاء الراشدون، ومالك وأكثر الفقهاء. وحجتهم: أنه يلزم من استجابة تأخير المغرب عن أول وقته. قال الشيخ محيي الدين: المختار استحبابهما للأحاديث الصحيحة الصريحة. وأما قولهم: (( يؤدي إلي التأخير ) )فلا يلتفت إليه؛ لأنه منابذ للسنة، ومع هذا فهو تأخير يسير.
قوله: (( كراهية أن يتخذها الناس سنة ) ) (( نه ) ): فيه دليل علي أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي الوجوب، حتى يقوم دليل الإباحة، وكذلك نهيه. (( قض ) ): لما كان ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، وكان مراده الندب، خير المكلف وعلق الأمر علي المشيئة مخافة أن يحمل الأمر علي الظاهر، لاسيما وقد أكد الأمر بتكريره ثلاثًا. قوله: (( لمن شاء ) )أي ذلك الأمر لمن شاء.
الحديث الثامن ظاهر.
الفصل الثاني
الحديث الأول والثاني عن أبي أيوب: قوله: (( ليس فيهن تسليم ) ) (( حس ) ): اختلفوا في صلاة