فهرس الكتاب

الصفحة 1296 من 3308

(( قد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر ) )رواه أبو داود. [1439] .

1440 - وعن بريدة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي. [1440]

1441 - وعن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولي سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة. رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي. [1441]

1442 - وعن جعفر بن محمد، مرسلًا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كبروا في العيدين والاستسقاء سبعًا وخمسًا، وصلوا قبل الخطبة، وجهروا بالقراءة. رواه الشافعي. [1442]

1443 - وعن سعيد بن العاص، قال: سألت أبا موسى وحذيفة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا تكبيره علي الجنائز. فقال حذيفة. صدق. رواه أبو داود. [1443]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فمن اشترى فيه شيئًا لم يكن يشتريه في غيره، أو أهدي فيه هدية إلي غيره، فإن أراد بذلك تعظيم اليوم كما يعظم الكفرة فكفر، وإن أراد بالشراء التنعيم، وبالإهداء التحاب جريًا علي (( العادة ) )، فليس بكفر، لكن يحترز عنه كراهة التشبه بالكفرة. هذا تلخيص كلامه. وقال الشيخ الإمام أبو حفص الحنفي رحمه الله تعالي: من أهدى فيه بيضة إلي مشرك تعظيمًا لليوم فقد كفر بالله تعالي وأحبط عمله.

الحديث الثاني، والثالث عن كثير رضي الله عنه: قوله: (( سبعًا قبل القراءة ) ) (( مظ ) ): السبع في الأولي غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، والخمس في الثانية غير تكبيرة القيام وتكبيرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت