1464 - وعنه، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن. رواه ابن ماجه. [1464]
1465 - وعن البراء بن عازب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده فقال: (( أربعًا، العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي ) )رواه مالك، وأحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي. [1465]
1466 - وعن أبي سعيد، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل، ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويمشي في سواد. رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. [1466]
1467 - وعن مجاشع من بني سليم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (( إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني ) )رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. [1467]
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الرابع عن علي: قوله: (( بأعضب القرن ) ) (( فا ) ): العضب في القرن الداخل: الانكسار ويقال للكسر الخارج: القصم. قال ابن الأنباري: وقد يكون العضب في الأذن إلا أنه في القرن أكثر.
الحديث الخامس عن البراء: قوله: (( أربعًا ) )فإن قلت: السؤال بقوله: (( ماذا يتقى ) )- علي ما لم يسم فاعله - يقتضي أن يجاب بأربع بالرفع. قلت: لعله صحف الناسخ (( نتقي ) )بالنون فكتب (( يتقي ) )بالياء، أو أن يخالف الجواب، فتقدر العامل: اتق أربعًا. قوله: (( التي لا تنقي ) ) (( تو ) ): هي المهزولة التي لا نقي لها، أي لا مخ. وأنقى البعير إذا وقع في عظامه المخ.
الحديث السادس عن أبي سعيد: قوله: (( فحيل ) ) (( نه ) ): الفحيل: المنجب في ضرابه. وقيل: هو الذي يشبه الفحولة في عظم خلقه.
الحديث السابع عن مجاشع: قوله: (( يوفي مما يوفي منه الثني ) )أي الجذع يجزيء مما يتقرب به من الثني. الجذع من الإبل: ما دخل السنة الخامسة، ومن البقر والمعز، ما دخل في الثانية.