3773 - وعن أبي هريرة, أن رجلين اختصما في دابة, وليس لهما بينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( أستهما علي اليمين ) )رواه أبو داود, وابن ماجه. [3773]
3774 - وعن ابن عباس: أن انبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه: (( احلف بالله الذي لا إله إلا هو, ماله عندك شيء ) )يعني للمدعي. رواه أبو داود. [3774]
3775 - وعن الأشعث بن قيس, قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض, فجحدني, فقدمته إلي النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: (( ألك بينة؟ ) )قلت: لا. قال لليهودي: (( احلف ) )قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي, فأنزل الله تعالي: {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية, رواه أبو داود, وابن ماجه. [3775]
3776 - وعنه, أن رجلا من كندة, ورجلا من حضر موت, اختصما إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن. فقال الحضرمي: يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا, وهي في يده. قال: (( هل لك بينة؟ ) )قال: لا, ولكن أحلفه, والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه؟ فتهيأ الكندي لليمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم ) ) فقال الكندي: هي أرضه. رواه أبو داود. [3776]
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الخامس إلي السابع عن الأشعث: قوله: (( فأنزل الله تعالي ) )فإن قلت: كيف يطابق نزول هذه الآية قوله: (( إذن يحلف ويذهب بمالي ) )؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: كأنه قيل للأشعث: ليس لك عليه إلا الحلف فإن كذب فعليه وباله. وثإنيهما: لعل الآية تذكار لليهود بمثلها في التوراة من الوعيد. (( حس ) ): فيه دليل علي أن الكافر يحلف في الخصومات كما يحلف المسلم. أقول: قد جاء في آخر هذا الحديث في أكثر نسخ المصابيح (( صح ) )أو (( صحيح ) )وليس في سنن أبي داود وابن ماجه وشرح السنة ذلك.
الحديث الثامن عن الأشعث: قوله: (( والله ما يعلم ) )ما هو اللفظ المحلوف به أي أحلفه بهذا. والوجه أن تكون الجملة القسمية منصوبة المحل علي المصدر, أي أحلفه هذا الحلف. وقوله: (( وهو أجذم ) )أي أجذم الحجة لا لسان له يتكلم ولا حجة في يده.
الحديث التاسع عن عبد الله: قوله: (( واليمين الغموس ) ) (( نه ) ): هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي