4415 - ورواه الترمذي، وابن ماجه، عن أبي هريرة. [4415]
4416 - وعن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة. وفي رواية: أنها مشت بنعل واحدة. رواه الترمذي، وقال: هذا أصح. [4416]
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث السادس عن جابر: قوله: (( شسع نعله ) ) (( مح ) ): هو أحد سيور النعل الذي يدخل بين الإصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام هو الذي يعقد فيه الشسع. انتهى كلامه. ومعنى (( حتى ) )أنه لا يمشي في نعل واحدة إذا قطع شسع نعله الأخرى حتى يصلح شسعه، فيمشي بالنعلين، صحح في جامع الأصول في هذا الحديث.
قوله: (( لا يمش ) )مرتين على النهي. وقوله: (( ولا يأكل ) )إلى آخره على الإخبار في معنى النهي وهو أبلغ من النهي، والفرق ظاهر لمزيد الاعتناء بالأكل واللبس. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون قوله: (( ولا يأكل ) )نهيًا، عطفا على قوله: (( فلا تمش ) )قلت: لا يستقيم معنى؛ إذ لا يجوز أن يقال: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يأكل.
الفصل الثاني
الحديث الأول والثاني إلى آخره عن جابر: قوله: (( أن ينتعل الرجل قائمًا ) ) (( مظ ) ): هذا فيما يحلقه التعب في لبسه قائمًا، كالخف والنعال التي يحتاج إلى شد شراكها. [إن] (( من السنة ) )اسم (( إن ) )قوله: (( أن يخلع ) )و (( إذا جلس ) )ظرف له.