4432 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( العين حق ) )ونهى عن الوشم. رواه البخاري.
4433 - وعن ابن عمر، قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدًا )) . رواه البخاري.
4434 - وعن أنس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. متفق عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (( والمتفلجات ) ) (( نه ) ): الفلج بالتحريك فرجة ما بين الثنايا والرباعيات والفرق بين السنين. والمراد بهن النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين.
و (( للحسن ) )اللام فيه للتعليل، ويجوز أن يكون المتنازع فيه بين الأفعال المذكورة، والأظهر أن يتعلق بالأخير (( مح ) ): فيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه، فلا بأس به. انتهى كلامه.
وقوله: (( المغيرات خلق الله ) )كالتعليل لوجوب اللعن. (( ومن هو في كتاب الله ) )عطف على قوله (( من لعن ) )أي من هو ملعون في كتاب الله. والمراد باللوحين الدفتان، واللام في (( لئن كنت ) )موطئة للقسم. والثانية لجواب القسم الذي سد مسد جواب الشرط. والياء في (( قرأتيه ) )تولدت من إشباع كسرة التاء، أي لو قرأته بالتدبر والتأمل عرفت أن قوله تعالى: {ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} إشارة إلى أن لعن رسول الله الواشمات إلى آخره كلعن الله تعالى فيجب أن يؤخذ به.
الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: (( العين حق ) ) (( نه ) ): يقال: أصابت فلانا عين، إذا نظر إليه عدو أو حسود، فأثرت فيه فمرض بسببها، يقال: عانه يعينه عينا فهو عائن إذا أصابه بالعين، والمصاب معين. (( مح ) ): أراد بالعين الإصابة بالعين، ومعنى أنه حق أي كائن مقضي به في الوضع الإلهي، لا شبهة في تأثيره في النفوس والأموال. أقول: ولعل اقتران النهي عن الوشم بإصابة العين رد لزعم الواش أنه يرد العين.
الحديث الخامس عشر عن ابن عمر رضي الله عنه: قوله: (( ملبدًا ) ) (( فا ) ): التلبيد أن يجعل في رأسه لزوقا صمغا أو عسلا، ليتلبد فلا يقمل.
الحديث السادس عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: (( أن يتزعفر الرجل ) ) (( حس ) ): قال أبو عيسى: معنى كراهة التزعفر للرجل أن يتطيب به، والنهي عن التزعفر للرجل يتناول