فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 3308

532 -ورواه ابن ماجه، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس. [532]

533 -وعن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمم صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء، ولم يعد الآخر. ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرا ذلك. فقال للذي لم يعد: (( أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك ) ). وقال للذي توضأ وأعاد: (( لك الأجر مرتين ) ). رواه أبو داود، والدارمي، وروى النسائي نحوه. [533]

534 -وقد روى هو وأبو داود أيضًا عن عطاء بن يسار مرسلا.

الفصل الثالث

535 -عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة، قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل علي الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. متفق عليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

استعارة العي للمرض علي المكنية، وفيه مطابقة معنوية؛ لأنه قوبل العي بعدم العلم، والمقابل الحقيقي للعي للإطلاق، وللجهل العلم، المعنى لم لم يسألوا حين لم يعلموا؛ لأن شفاء الجهل السؤال، أو لم لم تسألوا عن الشيء حين لم تهتدوا إليه؛ فإن شفاء العي السؤال. (( التعصيب ) )الشد بالعصابة والخرقة. (( خط ) ): وفيه أنه صلى الله عليه وسلم عابهم بالإفتاء بغير علم، وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم، وفيه أن الجمع بين التيمم وغسل سائر بدنه بالماء، ولم ير أحد الأمرين كافيًا دون الآخر جائزًا.

الحديث الثالث عن أبي سعيد ظاهر.

الفصل الثالث

الحديث الأول، والثاني عن عمار بن ياسر: قوله: (( الآباط ) ) (( الجوهري ) ): الإبط ما تحت الجناح، يذكر ويؤنث، والجمع آباط، وإنما ذهبوا إلي هذا نظرًا إلي أن اليد في آيتي التيمم مطلقة غير مقيدة، فحملت علي مسمى اليد، وهو من رءوس الأصابع إلي المنكب، وأما في آية الوضوء فهي مقيدة بالمرفقين، وذلك أن (( إلي ) )ليس لبيان الغاية، بل لإسقاط ما وراءها، إذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت