فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 4389

غير الباذل ليس بملي، الشخص الذي لو كانت عنده الأموال لكن لا يستطيع إخراج المال منه ليس بملي.

يقول:"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول:"لا تجب -يعني الزكاة- في مال"،"لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول"حتى يحول عليه الحول هكذا رواه مالك موقوفًا على عبد الله بن عمر، ووصله ابن عبد البر في التمهيد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال: قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: (( ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) )فيثبت مرفوعًا."

يقول الدارقطني: والصحيح وقفه كما في الموطأ، لكن إذا جاء الخبر مرفوعًا وجاء موقوفًا، والاحتمال أن الراوي رواه مرة هكذا ومرة هكذا، نشط مرة فرفعه، ومرة لم ينشط فوقفه، فالمسألة خلافية بين أهل العلم، وليست هناك قاعدة يعني مطردة يمكن أن يحكم بها، أنه يحكم للرفع مطلقًا، أو للوقف مطلقًا، إنما المقصود أن مثل هذا جاء رفعه بخبر صحيح، وهو مجمع عليه أيضًا، دل الإجماع على ثبوت الخبر فيه.

يقول:"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال:"أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان"طيب ماذا عن صنيع أبي بكر وعثمان؟ نعم؟ ماذا عن صنيعهم؟ نعم؟"

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم قد يكون خفي عليه صنيع أبي بكر وعثمان، أو حمله على وجه من الوجوه، نعم، أو بعد انقراض عصر الخلافة الراشدة، على كل حال تأويله سهل، وإلا فقد ثبت عن أبي بكر وعثمان، وهما قبل معاوية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت