فهرس الكتاب

الصفحة 2473 من 4389

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلًا جاء إلى عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- فقال: إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات، فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنها قد بانت مني، فقال ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-:"صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسًا جعلنا لبسه ملصقًا به، لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما يقولون".

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- قال له: ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر: فقلت له: كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة، فقال عمر بن عبد العزيز:"لو كان الطلاق ألفًا ما أبقت منها شيئًا، من قال: فقد رمى الغاية القصوى".

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته أنها ثلاث تطليقات.

قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

بسم الله الرحمن الرحيم

والطلاق من الإطلاق والإرسال والتخلية، وهو حل وثاق عقد النكاح؛ لأن أصل العقد الربط، والطلاق من الإطلاق فك، وحل لهذا الربط المعقود.

باب: ما جاء في ألبتة

يعني إذا طلق زوجته، أو بت طلاقها بالعدد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت