فهرس الكتاب

الصفحة 2635 من 4389

قال:"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان: عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال"وهناك عدة أم الولد المتوفي عنها سيدها حيضة، إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال، وهي التي حصل فيها النقاش في أن هذه المدة ليست كافية للعلم ببراءة الرحم.

قال:"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك".

"قال مالك في العبد يطلق الأمة طلاقًا لم يبتها فيه"العبد يطلق الأمة يطلقها لأنه زوجها، طلاقًا لم يبتها فيه.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

طلقة واحدة؛ لأنه ليس له إلا طلقتان.

"يطلق الأمة طلاقًا لم يبتها فيه، له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه: إنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال، وإنها إن عتقت وله عليها رجعة"يعني طلقها مرة واحدة، ثم عتقت في أثناء العدة، ثم لم تختر فراقه بعد العتق؛ لأنه تخير كما خيرت بريرة"حتى يموت، وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها"أربعة أشهر وعشر ليال؛ لأنها عتقت فتعتد عدة حرة،

"وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعد ما عتقت"يعني كانت رجعية ما بانت، ما زالت في عدتها، ثم عتقت فصارت حرة"ولزوجها عليها رجعة"وهي ما زالت زوجة حكمًا، هي كمان لم تطلق، تخير"فإن اختارته اعتدت عدة الحرة أربع أشهر وعشر ليال، إذا مات قبل انقضاء العدة، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت فعدتها عدة الحرة".

"قال مالك: وهذا الأمر عندنا"نعم.

أحسن الله إليك.

باب: ما جاء في العزل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت