فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 4389

القول الثاني: قول الإمام الشافعي، وهو أن الفاتحة تلزم كل مصلٍ عدا المسبوق، تلزم الإمام والمأموم والمسبوق والمنفرد في السرية والجهرية، لحديث عبادة، وأخرج المسبوق بحديث أبي بكرة، منهم من يقول: تلزم الإمام والمنفرد دون المأموم فقراءة الإمام قراءة لمن خلفه، سواءً كان في ذلك صلاة سرية أو جهرية، ومنهم من يفرق بين السرية والجهرية، وهذا قول الإمام مالك، وهو اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله-، من حديث أبي هريرة، إضافة إلى ما في قوله -جل وعلا-: {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [ (204) سورة الأعراف] يعني استدلالًا بعمومه، وأنه يشمل الصلاة وخارج الصلاة، وفي الحديث أيضًا: (( فإذا قرأ فأنصتوا ) )والمسألة ليست من المسائل اليسيرة، بل هي من عضل المسائل، وألف فيها المؤلفات، يعني (جزء القراءة خلف الإمام) للإمام البخاري، وأيضًا (القراءة خلف الإمام) للبيهقي، كتب كثيرة في الباب، وأقوال الأئمة كما سمعتم، وصرف حديث أبي هريرة إنما هو لموافقة المذهب، وإلا:"إني أكون أحيانًا وراء الإمام"ما فيه بيان إنها سرية ولا جهرية، لكن الإمام مالك على حسب مذهبه جعله فيما يسر به، بخلاف ما يجهر به الإمام، وهنا الباب الذي يليه باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه أيضًا بناءً على ما يراه من عدم القراءة في الصلاة الجهرية.

عندنا خدجت الناقة وأخدجت الناقة، نعم، خدجت أسقطت الجنين قبل أوان ولادته، وأخدجت إيش الفرق بينهما؟ ولدته ناقصًا، الأول ولدته قبل أوان ولادته ولو كان تامًا، والذي معنا (خداج) من الثلاثي وإلا من الرباعي؟ نعم، من الثلاثي من خدجت أو من أخدجت؟ من الرباعي، لكن مثل هذا ما يحل الإشكال كثيرًا باعتبار أن من أهل العلم من يطلق هذه على هذا وهذا على هذا، نعم فما يحل الإشكال، يعني وإذا تردد الأمر في اللفظ بين احتمالين إذا تطرقه الاحتمال مشكلة، على كل حال الصلاة التي لا يقرأ فيها بالفاتحة خداج يعني غير تامة، هذا لفظ مفسر، نعم غير تمام، وإذا كانت الصلاة ناقصة هل يعني أنها باطلة أو غير باطلة؟ لا يعني هذا ولا ذاك، يحتمل أيضًا، نعم.

باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت