فهرس الكتاب

الصفحة 3049 من 4389

قال مالك: وكذلك أيضًا لو قال: ربحت في المال كذا وكذا، فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال: ما ربحت فيه شيئًا، وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي، فذلك لا ينفعه، ويؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمرٍ يعرف به قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضًا فربح به ربحًا، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين، وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث، قال مالك: القول قول العامل، وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه القراض مثله، وكان ذلك نحو ما يتقارض عليه الناس، وإن جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد إلى قراض مثله.

قال مالك في رجل أعطى رجلًا مائة دينار قراضًا فاشترى بها سلعة، ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار، فوجدها قد سرقت، فقال رب المال: بع السلعة، فإن كان فيها فضل كان لي، وإن كان بها نقصان كان عليك؛ لأنك أنت ضيعت، وقال المقارض: بل عليك وفاء حق هذا، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني، قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، ويقال لصاحب المال القراض: إن شئت فأد المائة دينار إلى المقارض والسلعة بينكما وتكون قراضًا على ما كانت عليه المائة الأولى، وإن شئت فابرأ من السلعة، فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضًا على سنة القراض الأول، وإن أبى كانت السلعة للعامل، وكان عليه ثمنها.

قال مالك في المتقارضين إذا تفاضلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خَلَقُ القربة، أو خلق الثوب، أو ما أشبه ذلك، قال مالك: كل شيء من ذلك كان تافهًا يسيرًا لا خطب له فهو للعامل، ولم أسمع أحدًا أفتى برد ذلك، وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن، وإن كان شيئًا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذكونة أو أشباه ذلك مما له ثمن، فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا، إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في القراض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت