فهرس الكتاب

الصفحة 3367 من 4389

إيه، لكنه يرتكب المحظور الذي منع منه شرعًا عمدًا من أجل حج نفل، هذا فيه ما فيه، نعم.

أحسن الله إليك.

باب: القضاء في العمرى

حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (( أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدًا؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ) ).

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولًا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى، وما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا.

قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها، إذا لم يقل هي لك ولعقبك.

وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ورث من حفصة بنت عمر -رضي الله تعالى عنهما- دارها، قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن، ورأى أنه له.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: القضاء في العمرى

العمرى: أن يمكن صاحب العين عينه من غيره لينتفع بها مدة عمره، مدة حياته، فإذا قال: هي لك مدة عمرك، فإذا مات رجعت العين إلى صاحبها، إذا قال: هي لك ولعقبك، فإنها للذي يعطاها، يعني ما تناسلوا، فإن انقطع العقب مقتضى ذلك أنها ترجع إلى من أعمرها، إلى صاحبها الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت