فهرس الكتاب

الصفحة 2451 من 4389

"إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخًا بغير طلاق"لماذا؟ لأن النكاح على هذه الصفة خلاف الأصل، كان نكاح بالشرطين المعروفين لا يجد طول حرة، ويخشى على نفسه العنت، لكن مثل هذا هل يمنع من ملك اليمين، يمنع من نكاح الأمة، لكن لا يمنع من ملك اليمين، أبيح له نكاح الأمة بالشرطين المعروفين فتيسر له ملك اليمين الذي لا خلاف في جوازه.

يقول:"إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخًا بغير طلاق، وإن تراجعا بنكاح بعد"يعني عقد، جدد العقد من جديد"لم تكن تلك الفرقة طلاقًا"يعني لا تحسب من الطلقات الثلاث، هي مجرد فسخ لا طلاق.

"قال مالك: والعبد إذا أعتقته امرأته"عبد تزوج حرة، فصار عندها من المال ما يساوي قيمة هذا العبد فاشترته وأعتقه"والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجعا إلا بنكاح صحيح"كيف في عدة منه؟ نعم؟ طلقها، هو طلقها وهي ما زالت في العدة، لم يتراجعا إلا بنكاح جديد، لكن وإن تراجعا بنكاح بعد، وما حصل طلاق، حصل فسخ، فلم تحسب، وهنا إذا طلقها حسبت، ولم ترجع إليه إلا بنكاح جديد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني فرقة بائنة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

مو بيتزوج، هو ما يتزوج إلا أربع، إيه.

يقول:"ينكح العبد أربع نسوة"مثل الحر، أربعة أحرار، نعم.

أحسن الله إليك.

باب: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت