فهرس الكتاب

الصفحة 2662 من 4389

"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم"كقول أهل الظاهر، والرضاعة من قبل الرجل تحرم لأنه لبنه، فكان الولد لهم.

"قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم"وهذا كما تقدم أنه لا يحرم إلا الخمس الرضعات، لكنه خالف الجمهور.

"وسمعت مالكًا يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم"ويشترط أن تكون الرضاعة في الحولين ولا يشترط العدد في الرضاعة -رحمه الله-.

"فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئًا، وإنما هو بمنزلة الطعام".

سم.

أحسن الله إليك.

باب: ما جاء في الرضاعة بعد الكبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت