قال مالك: ولو أن رجلًا ابتاع سلعة فوجبت له ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جميعًا، كان ذلك حلالًا لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
الشركة والاشتراك بين أكثر من واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر في عين أو منفعة، والتولية: هي البيع برأس المال الكل أو البعض، والإقالة: هي طلب فسخ البيع من أحد الطرفين من المشتري أو من البائع لندمه على هذه الصفقة.
"قال مالك -رحمه الله تعالى- في الرجل يبيع البز المصنف"الذي يكون مجموعًا من أصناف متعددة"يبيع البز المصنف، ويستثني ثيابًا برقومها"في الحديث:"نهى عن الثنيا إلا أن تعلم"لا بد أن يكون المستثنى معلومًا، إذا استثنى لا بد أن يكون هذا القدر المستثنى معلومًا لدى الطرفين، أما إذا كان مجهولًا فإن الإستثناء لا يصح.
"يستثني ثيابًا برقومها أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به"لو باعه جميع ما في المستودع من البز برقوم مختلفة هذه نقوشها حمراء، وهذه نقوشها صفراء، وهذه نقوشها خضراء، اشترط وأثمانها متباينة، النقش الأحمر يزيد على النقش الأخضر، والأخضر يزيد عن الأصفر، وهكذا، أو العكس، إن اشترط منها عشرة ثياب مثلًا، ولم يبين الرقم ولا الوشي ولا النقش الذي تزيد به السلعة أو تنقص يكون هذا استثناء مجهول، لكن لو قال: أبيعك هذا المستودع على أن تترك لي عشرة من الثياب نقوشها كذا، رقمها كذا، نقشها أخضر، نقشها أصفر، مما تتميز به، وتكون معلومة إذا بين ذلك فالإستثناء صحيح.