طالب: هو له مائة وعشرة جاهزة معلومة، لكن في صورتها هو أصلًا الموجود عنده الذي اقترضه فعلًا سبعين؛ لأنه متسلف أربعين من قبل.
لا، لا، هو ما دري صاحب المال.
طالب: أدري أنه ما علم، لكن هو تعليل الإمام -رحمه الله- مخافة أن يكون قد نقص فيه.
صاحب المال وش اللي يخشى؟ صاحب المال كأنه يريد أن يكسب الرجل ولا يعانده، لو قال: أعطني إياه الآن، يقول: ما عندي إلا سبعين خذهن وإلا اتركهن، فيريد أن يزرع فيه معروف القرض من أجل أن يرده كاملًا، واضح وإلا ما هو بواضح؟ فمثل هذا يؤثر، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه، ولا يجوز ولا يصلح.
أحسن الله إليك.
قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضًا فعمل فيه فربح، فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب، قال: لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئًا إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئًا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسما.
قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما، حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما.
قال مالك في رجل أخذ مالًا قراضًا فاشترى به سلعة، وقد كان عليه دين، فطلبه غرماؤه، فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال، وفيه يديه عرض مربح بيّن فضله، فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح، قال: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما.
قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضًا فتجر فيه فربح، ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته، وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك، قال: لا يجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئًا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما.