كبير، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، من وجوه ممنوعة الشهادة هنا.
طالب: أحسن الله إليك، كانوا يضربون على الشهادة في الصغر .... ؟
الظاهر أنهم يضربونهم على المنع منها، على المنع منها؛ لئلا يبادروا إليها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان المراد بالشهادة الشهادة على الحقوق، نعم.
قال يحيى: حدثنا مالك عن هشام بن هشام بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (( من حلف على منبري آثمًا تبوأ مقعده من النار ) ).
وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي أمامة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (( من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار ) )قالوا: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: (( وإن كان قضيبًا من أراك، وإن كان قضيبًا من أراك، وإن كان قضيبًا من أراك ) )قالها ثلاث مرات.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
والمراد الحلف على عند المنبر، ومعلوم أن ما بين المنبر والبيت روضة من رياض الجنة، فهذا المكان معظم شرعًا، فإذا حلف كاذبًا في هذا المكان المعظم شرعًا لا شك أن الإثم يزداد بشرف المكان وشرف الزمان.
"قال يحيى: حدثنا مالك عن هشام بن هشام بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (( من حلف على منبري آثمًا -يعني كاذبًا- تبوأ مقعده من النار ) )".
(( من حلف على منبري ) )الأصل أنه يكون عاليًا صاعدًا المنبر، العلو والصعود، لكن الشراح حملوه على أنه عند المنبر؛ لأن المقصود البقعة لا المنبر ذاته، (( تبوأ مقعده من النار ) )يعني اتخذه وهيأه له، هذا وعيد شديد فيمن حلف على شيء يقتطع به مال امرئ مسلم كاذبًا، فإذا انضاف إلى ذلك شرف المكان أو شرف الزمان يعني في رمضان في ليالي العشر في عشر ذي الحجة كل هذا أمره عظيم.