فهرس الكتاب

الصفحة 1409 من 4389

على كل حال القول المشتبه أن الدين لا يمنع من الزكاة، فإذا قلنا: بأن الدين ما يمنع من الزكاة، بغض النظر عن المال، إحنا عندنا أشخاص مكلفون، هذا عنده مال، عنده مائة ألف في البنك رصيد، هات ألفين ونصف، الثاني له دين عند مليء مائة ألف هات ألفين ونصف.

قال:"وإن لم يكن له ناض"الضاد المشددة مثل عاض، والناض: هو المال الصامت، قال: فلان ليس له ناض ولا عاض، ما عليه أموال صامتة ولا بهائم ولا شيء، ولا رقيق، الناض هي الدراهم الصامتة، والناض من المتاع ما تحول ورقًا أو عينًا، قال الأصمعي: اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز الناض، وإنما يسمونه ناض يعني إذا تحول عينًا بعد أن كان متاعًا، على كل حال المراد به الدراهم.

قال:"وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه، وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة؛ لكونه أقل من النصاب فلا زكاة عليه فيه، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى"هذا اقتضى مائة درهم، ما فيها زكاة؛ لأنها أقل من النصاب، لكن سجل هذه المائة"فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض"قبض مرة ثانية مائة أخرى، إيش؟"فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة"لأنه مال واحد حال عليه الحول، فإذا بلغ النصاب يزكي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت