فهرس الكتاب

الصفحة 1441 من 4389

"قال يحيى: قال مالك: من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها"ورثها يحتسب بها حولًا جديدًا، وهبت له أعطيت له، المقصود أنه يستقبل بها حولًا جديدًا"إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية"فتضم هذه إلى هذه، لا سيما إذا كانت من أرباحها ومن نتاجها.

"والنصاب ما تجب فيه الصدقة، إما خمس ذود من الإبل، وإما ثلاثون بقرة، وإما أربعون شاة"وهذه هي أقل الأنصبة"فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل، أو ثلاثون بقرة، أو أربعون شاة، ثم أفاد إليها إبلًا، أو بقرًا، أو غنمًا باشتراء، أو هبة، أو ميراث فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها"كأن مالك ما يرى فرق بين أن تكون من نتاج النصاب الأول أو منفكة عنه ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت