فهرس الكتاب

الصفحة 1462 من 4389

"قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها"يعني كربح التجارة، فالنتاج -نتاج السائمة- محسوب تبعًا لأصوله"وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث"لماذا؟ لأن الأصل ما بلغ النصاب، وليس هذا ناتجًا عن هذا، يعني شخص عنده ثلاثون من الغنم على رأس الحول بعد سنة صار عنده ثلاثمائة، الثلاثين الأولات، وخلال المدة يشتري ويقبل الهبات، وجاءه إرث من والده مائة رأس تكاملت، على رأس الحول الثاني ويش يزكي؟ ما يزكي، لكن لو كانت أربعين الآن عندنا انتهينا من النتاج، الآن صارت أربعين نصاب، مع بداية الحول أربعين، ثم لما حال الحول الثاني إذا هي مائتين أو ثلاثمائة، زادت، نعم زادت بهبة وشراء وإرث، يفرق الإمام مالك في هذا بين ما كان قد بلغ النصاب قبل حساب الحول، فهذا يضاف إليه ما يكسبه، ولو كان بطريق الإرث أو الشراء أو الهبة، ما لم يحل عليه الحول، ما لم يبلغ النصاب لا يضاف إليه شيء، إلا نتاجه يضاف إليه.

الفرق ظاهر بين المسألتين؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الذي لم يبلغ النصاب عند الجمهور يبدأ حوله من متى؟ من بلوغه النصاب، عند مالك يبدأ حوله؟

طالب:. . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت