فهرس الكتاب

الصفحة 1488 من 4389

قال مالك -رحمه الله-:"وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها:

الله -جل وعلا- تولى قسمة الصدقات وخصها بالثمانية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [ (60) سورة التوبة] المصارف الثمانية، وإن اختلف أهل العلم في بعض التفاصيل في هذه الأصناف.

يقول:"حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (( لا تحل الصدقة لغني ) )"لأن الله -جل وعلا- يقول: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} والغني يطلق ويراد به الغني فعلًا أو حكمًا، يعني بالقوة القريبة من الفعل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت