لأنه في الحج، ما زال في الحج، وحكم ما كان في الحج يختلف عن حكم ما كان بعد الرجوع، إذا رجع، يعني إذا رخص في صيام أيام التشريق الثلاثة لمن لم يجد الهدي فإنما يرخص في الثلاثة الأولى؛ لأنها آخر فرصة له، آخر فرصة له أيام التشريق، فإذا صامها أحرم من اليوم الخامس مثلًا، وصام السادس والسابع والثامن لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، وإن كان ممن يريد الرجوع فلا يرد مثل هذا، إنما الاحتمال قائم بين الشروع في الرجوع وبين تحقق الرجوع والفراغ منه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الكلام ما هو في هذا، هذا إذا اعتمر وهو لم ينو إلى الآن هذا ما في إشكال أنه ليس من حاضر، لكن إذا قادم بنية الإقامة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو مقبول، قالوا في ترجمته: مقبول.
طالب:. . . . . . . . .
إيه إيه، مقبول، مر بنا هذا، مر بنا هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان مفرد، مروي، هذه الأحاديث وكون وجوه الإحرام الثلاثة كلها مروية عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من فعله، كلها صحيحة، ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أفرد، أهل مفردًا، نعم، وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه تمتع، فتمتعوا معه، والمرجح في حجته -عليه الصلاة والسلام- أنه كان قارنًا، وهذا أكثر، نعم، وأجبنا عن هذا سابقًا مرارًا يعني ما هي بمرة ولا مرتين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نصوص صريحة في كونه أفرد -عليه الصلاة والسلام-. . . . . . . . . قرن، وجاء أيضًا أنه تمتع وتمتعنا معه.
طالب:. . . . . . . . .
ما فيه إلا أنه ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه أهل مفردًا، نعم، ومن رجح التمتع قال: إن الله -جل وعلا- اختار لنبيه القران ولا يختار لنبيه إلا الأكمل، ومن رجح التمتع قال: لأنه أمر به أصحابه، واعتذر عن كونه لم يهل بالعمرة، المسألة مسألة استرواح يعني ميل من أهل العلم، ورجحان يلوح لهم ما لا يلوح لغيرهم، كلهم -إن شاء الله- مجتهدون مأجورون، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يحرم من وين؟
طالب:. . . . . . . . .
هو لما جاء من وطنه مريدًا الاستيطان لا يجوز له أن يتعدى الميقات.
طالب:. . . . . . . . .
بيحرم من الميقات، من أين بيحرم؟