فهرس الكتاب

الصفحة 2108 من 4389

في حديث الباب:"عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت:"شكوت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أني أشتكي فقال: (( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) )قالت: فطفت راكبة بعيري"فيه جواز الطواف بالنسبة للراكب، جواز الطواف وصحته من الراكب، لكن هل هذا خاص بالمريض أو يشمل السليم؟ لو طاف السليم راكبًا على بعير هل يقال: طوافه صحيح وإلا غير صحيح؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف راكبًا، لكن في الصحيح طاف راكبًا، في سنن أبي داود ما يشير إلى أنه كان شاكيًا، ففعله -عليه الصلاة والسلام- حينما حطمه الناس وضيقوا عليه، وأراد أن يراه الناس ويسألونه ويقتدون به ركب فإذا وجدت هذه العلة في أحد من الناس من العلماء الذين يحتاج إليهم، بحيث لا يرون إلا على هذه الهيئة فالأمر فيه سعة، وإلا فالأصل المشي، الأصل في الطواف المشي."

أذن لأم سلمة تطوف راكبة لأنها شاكية مريضة،"فقال: (( طوفي من رواء الناس وأنت راكبة ) )قالت: فطفت راكبة بعيري، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم يصلي"يصلي الصبح"يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بـ {وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ} [ (1 - 2) سورة الطور] ."

فثبت عنه أنه قرأ هذه السورة الطور في صلاة الصبح، وأيضًا ثبت في صلاة المغرب في حديث جبير بن مطعم، نعم؟

طالب: ...

لا، لا ما هو بهذا، لا، استدل من يقول بنجاسة أرواث مأكول اللحم بطواف النبي -عليه الصلاة والسلام- على البعير؛ لأنه لا يؤمن أن يبول أو يصدر منه روث في المسجد وهو .. ، يستدل بهذا من يقول بإيش؟ بالطهارة، استدل به من يقول بالطهارة؛ لأنه لا يؤمن أن يبول أو يصدر منه روث فدل على أنه طاهر، ولو كان نجسًا ما طاف عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأصحاب القول الثاني قالوا: إن الله -جل وعلا- عصم دابة النبي -عليه الصلاة والسلام- لحاجته إليها، لكن الأدلة على طهارة أبوال وأرواث مأكول اللحم متكاثرة.

طالب: دابة أم سلمة.

نعم وماذا عن دابة أم سلمة؟ وأيضًا النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الركب من عكل وعرينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فالمرجح أنها طاهرة.

طالب:. . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت