"قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة, ويرمي الجمرة؟ إنه يجب عليه الهدي، وحج قابل"لأنه وقع منه الجماع قبل التحلل الأول"قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة"يعني بعد التحلل الأول, على القول بأنه يحصل بواحد"فإنما عليه أن يعتمر ويهدي"يعتمر ويُهدي, يعتمر بطواف وسعي"ويهدي وليس عليه حج قابل"لأنه بعد التحلل الأول.
طالب:. . . . . . . . .
لا, لا الثاني .. , ما في فاسد؛ صحيح ما هو بفاسد.
طالب: .. لو كان من قبل؟
لا, لا مثل هذا يمضي في فاسده, إي بس فقط, فإذا كان من قابل يقضي.
"قال مالك: والذي يفسد الحج، أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة؛ التقاء الختانين"يعني الجماع الذي تترتب عليه أحكامه هو التقاء الختانين, الذي تترتب عليه الأحكام وهو التقاء الختانين"وإن لم يكن ماء دافق": فـ (( إذا جلس بين شعبها الأربع؛ وجب ) )عليه (( الغسل ) )ولو لم ينزل، وقل: يجب على الحد, وقل: يفسد حجه, ويلزمه المهر كاملًا, إلى آخر الأحكام المرتبة على النكاح,"قال: ويوجب ذلك -أيضًا- الماء الدافق إذا كان من مباشرة"يعني مجرد مباشرة من غير إيلاج يوجب ذلك -أيضًا-، هذا عند مالك -رحمه الله- أن حكم المباشرة مع الإنزال؛ حكم الجماع"فأما رجل ذكر شيئًا"تفكر"ذكر شيئًا"يعني تفكر، ثم أنزل أو كرر النظر فأنزل"حتى خرج منه ماء دافق, فلا أرى عليه شيئًا"لأنه ليس بجماع؛ لأنه ليس بجماع"ولو أن رجلًا قبّل امرأته, ولم يكن من ذلك ماء دافق"ولم يكن من ذلك ماء دافق"لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي"إلا الهدي, ولو لم ينزل, لا شك أن القبلة من الرفث؛ لا يجوز, من الرفث؛ لكن هل فيها الهدي؟ أو ليس فيها هدي؟ أي مجرد معصية؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه, مثل لو ارتكب الجدال, عندنا معروف رأي ابن حزم؛ كل ما جاء في الآية مبطل: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ} [ (197) سورة البقرة] كله مبطل؛ مبطل للحج, إيه.